جريدة الراي - 2/18/2025 3:13:58 PM - GMT (+3 )

- «الفتوى والتشريع» رفعت المسودة إلى وزير العدل للمراجعة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء
ما كان مطلباً مجتمعياً ملحاً، وفق التقرير الذي نشرته «الراي» بتاريخ 11 فبراير الجاري، بات على سكة الإقرار، مع انتهاء الإدارة العامة للفتوى والتشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، ورفعه إلى وزير العدل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد المراجعة النهائية.وينص التعديل الجديد على عودة الضبط والإحضار للمدينين في القضايا المالية، بعد أن كان قد تم إلغاؤه بموجب قانون الإفلاس، وما تبع ذلك من عدم قدرة الدائنين على الحصول على حقوقهم.
وورد في المذكرة الايضاحية للمشروع أن «التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية (...) وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، كشف عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده، لعرقلة وفائه بديونه».
وأشارت إلى تعدد «الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله، منها أن يستخدم أشخاصاً تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استئذائه وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله».
وبينت المذكرة الإيضاحية أن «أهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد أرقام (292، 294، 295، و296) وأضاف نص المادة (293 مكرراً) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة، إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها».
إقرأ المزيد