جريدة الأنباء الكويتية - 11/23/2025 11:06:23 AM - GMT (+3 )
تضمنت المادة 38 من القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، تعديلات جوهرية على ضوابط الإبعاد الإداري وفق المادة (38)، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وضبط سوق العمل.
ووفق القرار الجديد، أجاز لوزارة الداخلية إبعاد الأجنبي إدارياً عن البلاد حتى وإن كانت إقامته سارية المفعول، وذلك في ثلاث حالات رئيسية:
1- عدم وجود مصدر للكسب داخل دولة الكويت، بما يخالف شروط الإقامة والغرض منها.
2- العمل لدى الغير دون إذن رسمي من جهة عمله الحكومية أو دون موافقة الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (19) من مرسوم قانون رقم 114 لسنة 2024.
3- ما يراه وزير الداخلية محققاً للمصلحة العامة أو الأمن أو الآداب العامة، وتشمل:
• صدور حكم بحق الأجنبي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• صدور ثلاثة أحكام جزائية خلال خمس سنوات، على أن يكون أحدها مقيداً للحرية.
• صدور أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال الفترة ذاتها.
إقرأ المزيد


