جريدة الأنباء الكويتية - 12/28/2025 3:06:52 PM - GMT (+3 )
مريم بندق
قالت مصادر مختصة لـ«الأنباء» إن جواز منح الموظف إجازة خاصة لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل لمرافقة مريض للعلاج بالخارج يعود إلى الوزير المختص بالجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، الذي هو صاحب الصلاحية المباشرة في منح الإجازة الخاصة، من خلال أجهزته الإدارية، وبالاستناد إلى موافقة وزارة الصحة المسبقة على علاج المريض بالخارج ووجود مرافق، موضحة: مع دور تنظيمي وإشرافي لديوان الخدمة المدنية، من خلال مراقبي شؤون التوظف، ويضطلع «الديوان» بدور التنظيم، التفسير، وإصدار تعميم أو إرشادات تطبيقية عند اللزوم، ومتابعة الالتزام بأحكام المرسوم ضمن إطار الخدمة المدنية، دون أن يكون هو الجهة التي تمنح الإجازة فعليا.
من الأهمية ذكر أن المرسوم رقم (79) لسنة 2025 ينص على: يستبدل بنص المادة «45» من المرسوم الصادر في 4 من أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية النص الآتي: «مع عدم الإخلال بالمادة 39 من هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة براتب كامل، ويصرف الراتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر دون راتب».
والمادة 39 من المرسوم الصادر في 4 من أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية تنص على أنه «لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة أشهر فأكثر».
إقرأ المزيد


