اتفاقية تعاون بين الكويت وفرنسا حول تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع
جريدة الأنباء الكويتية -

صدر مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل.
وجاء في المرسوم:

مادة أولى

الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة المحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل والذي تم التوقيع عليه في مدينة الكويت بتاريخ 24/4/2025 والملاحق أرقام 1 و2 و3 المرفق به، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2026 على:

رغبة في تأمين حماية المعلومات المصنفة المتبادلة فيما بين الطرفين أو بين الكيانات العامة والخاصة الخاضعة لولايتهما وفقا لتشريعاتهما الوطنية النافذة والتزاماتهما الدولية وإقرارا منهما بضرورة وضع قواعد أمنية مشتركة. فقد تم التوقيع بتاريخ 24/4/2025 بمدينة الكويت على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة المحمية في مجال الدفاع وحمايتها.

وحيث نصت المادة الأولى من الاتفاق على التعاريف ومنها المعلومات المصنفة والمعلومات المحمية، وبينت المادة الثانية الهدف من هذا الاتفاق بتحديد مبادئ وتدابير الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمعلومات المحمية في مجال الدفاع واشتملت المادة الثالثة على تعيين السلطات الأمنية المختصة بين الطرفين، وأوضحت المادة الرابعة المبادئ الأمنية، وأشارت المادة الخامسة على المستويات المعادلة لمستويات التصنيف والحماية، ونصت المادة السادسة على التراخيص الأمنية، وتناولت المادة السابعة آلية نقل المعلومات بين الطرفين، وأشارت المادة الثامنة على كيفية إدارة المعلومات المتبادلة ونسخها وترجمتها وإتلافها، ونظمت المادة التاسعة العقود المصنفة، كما بينت المادة العاشرة قواعد دخول الأماكن التي تحفظ فيها المعلومات المصنفة، أما فيما يخص المادة الحادية عشرة فنصت على كيفية معالجة الانتهاكات الأمنية، وتناولت المادة الثانية عشرة الآثار المالية المترتبة على الاتفاق بأن يتكفل كل طرف من الطرفين بمفرده بالتكاليف التي ينفقها في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاق تكون عن طريق التشاور بينهم، وأخيرا استعرضت المادة الرابعة عشرة الأحكام الختامية في شأن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديله وإنهائه، وقد ارفق بهذا الاتفاق الملحق رقم (1) لشروط نقل المعلومات المصنفة، والملحق رقم (2) الامتثال للمقتضيات الأمنية في إطار العقود المصنفة، وأخيرا الملحق رقم (3) تناول أساليب تنظيم الزيارات التي تنطوي على الاطلاع على معلومات مصنفة.

ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الدفاع استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق عليه، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.

وحيث إن هذا الاتفاق يعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، فمن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024م ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية، ونصت المادة 1 منه على الموافقة على الاتفاق المشار إليه، وألزمت المادة 2 منه الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



إقرأ المزيد