جريدة الأنباء الكويتية - 1/25/2026 2:18:29 PM - GMT (+3 )
- «المجلس الوطني للثقافة» طلب إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق على البروتوكول لتحقيق مصلحة الكويت
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح - على ما يلي: رغبة الأطراف في هذا البروتوكول إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، وترويد الأطراف السامية المتعاقدة بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حالة النزاع المسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة.
وعليه فقد وقع أطراف هذا البروتوكول والذي نص في المادة (1) منه على التعاريف ومادة (2) يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص الأطراف في هذا البروتوكول ونصت المواد (3، 4، 5، 6) على نطاق التطبيق، وأحكام عامة بشأن الحماية وما يتعلق باحترام الممتلكات الثقافية، أما المواد (7، 8، 9، 10، 11) تحدثت عن الاحتياطات أثناء الهجوم وحماية الآثار أثناء الأعمال العدائية، وحمايتها في الأراضي المحتلة، والحماية المعززة ومنحها وشددت المواد (12، 13، 14، 15، 16) على حصانة الممتلكات الثقافية وحالة فقدان الحماية المعززة وتعليقها وإلغائها، وكل ما يتعلق بانتهاك هذا البروتوكول والولاية القضائية.
ونصت المواد (17، 18، 19، 20) على المقاضاة وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ودواعي الرفض، أما المواد (21) لغاية (29) نصت على التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى، والنزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي، والمسائل المؤسسية.
أما المواد (30) لغاية (33) نصت على نشر المعلومات والمساعدة الدولية.
ونصت المواد (34) لغاية (47) على تنفيذ هذا البروتوكول والأحكام الختامية، ودخوله حيز النفاذ وإنهاء الارتباط بالبروتوكول.
ومن حيث إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتباره هو الجهة المعنية والمختصة بهذا البروتوكول قد طلب دراسة هذا البروتوكول وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليه.
ولما كان هذا البروتوكول يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
ومن حيث إنه يعتبر من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
واستنادا إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024، فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة بالموافقة عليه.
إقرأ المزيد


