جريدة الأنباء الكويتية - 2/1/2026 2:06:33 PM - GMT (+3 )
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة للجمارك، وجاء في القرار:
مادة أولى
يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار إليهما، واللوائح والقرارات المنفذة لهما:
٭ مساعد مفتش جمركي
٭ مفتش جمركي
٭ مفتش أول جمركي
٭ مساعد مفتش جمركي
٭ مشرف جمركي
٭ مساعد مفتش أمن وسلامة
٭ مفتش أمن وسلامة
٭ مفتش أول أمن وسلامة
٭ مدقق جمركي
٭ مدير إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة
٭ مدير إدارة جمارك العبدلي وخباري العوازم
٭ مدير إدارة جمارك الصليبية وشبرة الخضار
٭ مدير إدارة جمارك النويصيب
٭ مدير إدارة جمارك السالمي
٭ مدير إدارة جمارك الشحن الجوي
٭ مدير إدارة جمارك المطارات
٭ مدير إدارة جمارك الموانئ الجنوبية وجزيرة أم المرادم
٭ مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا
٭ مدير إدارة المخاطر وتبادل المعلومات الاستخباراتية والبحث والتحري الجمركي
٭ مدير إدارة التحريات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة ثانية
يكون للموظفين شاغلي الوظائف المشار اليها في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليه.
مادة ثالثة
تخطر كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة الاولى وبأية تعديلات تطرأ عليها والقرارات المعدلة لهذا القرار.
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 المشار اليها، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إقرأ المزيد


