جمعة العيد... 3 آراء فقهية
جريدة الراي -


- عبدالرحمن الجيران: الأفضل أن تؤدى صلاتا العيد والجمعة
- بدر الحجرف: من شهد العيد سقطت عنه الجمعة
- محمد عبدالغفار: الواجب أن يُصلي المُكلف الجمعة

أكد عدد من أساتذة الشريعة والدعاة أن حكم أداء صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد جاء فيه ثلاثة آراء فقهية معتبرة: الأول يرى وجوب صلاة الجمعة لمن شهد صلاة العيد أو لم يشهدها، والثاني أن فرضيتها سقطت عمن صلى صلاة العيد (على أن يصليها ظهراً)، أما القول الثالث فيرى أنها تسقط عن القاطنين في الأماكن النائية فقط (مثل البر).

وقال العميد الأسبق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد عبدالغفار الشريف، لـ«الراي»، إن «رأي جماهير العلماء أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة فإن الواجب أن يصلي المكلف الجمعة وإن كان قد صلى العيد قبل ذلك، لأمر المولى عز وجل بالسعي لصلاة الجمعة، ولم يُستثن من ذلك إلا أصحاب الأعذار الذين بيّنتهم الأدلة الأخرى وليس منهم الذين صلوا العيد في يوم الجمعة، وكذلك الجمعة واجبة بالإجماع بينما صلاة العيد سنة مؤكدة ولا تجزئ السنة عن الفريضة».

بدوره، أكد خطيب تلفزيون دولة الكويت الدكتور بدر الحجرف، لـ«الراي» أنه، «إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، الأول أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، والقول الثاني أنها تسقط عن أهل البر(من هم خارج المدينة)، والقول الثالث، وهو الصحيح، أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد».

منذ 4 دقائق

منذ 4 دقائق

أما الدكتور عبدالرحمن الجيران، فاعتبر، في حديثه لـ«الراي»، أن «الأفضل أن تؤدى صلاتا العيد والجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وآله رخّص لمن صلى العيد أن يتخلف عن الجمعة وتبقى عليه صلاة الظهر لأنه فرض الوقت»، مشيراً إلى أن «الحكمة من الترخيص في عدم صلاة الجمعة أنه حصل المقصود في اجتماع الناس ونزول الرحمة عليهم، والشريعة مبنية على التيسير. فالنبي أمر الحُيض وذوات الخدور أن يشهدن صلاة العيد ليصيبهن الخير وتنالهن البركة والرحمة».



إقرأ المزيد