جريدة الأنباء الكويتية - 9/14/2026 12:01:28 AM - GMT (+3 )
- الحبس 10 سنوات لمن أقام حملة تبرعات دون تصريح من المركز الوطني للعمل الخيري
- حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم
- تشريع متكامل يحمي إرث الكويت الإنساني ويعزز الحوكمة والشفافية واستدامة العمل الخيري
- إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني بميزانية ملحقة وذي شخصية اعتبارية عامة
- استحداث حساب بنكي باسم الصندوق الكويتي للصرف على تأهيل العاملين في العمل الخيري
- تنظيم حملات ووسائل التبرع الحديثة ووضع ضوابط منح التراخيص لإقامة الحملات
- تعزيز الرقابة على أموال التبرعات وحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح
- حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم وعدم الكشف عنها
- التزام الجمعيات الخيرية بتقييم مخاطر غسل الأموال واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب
- الحبس 7 سنوات لكل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره
- 10 سنوات حبساً لمن جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري
- حل وتصفية الجمعية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو نقص عدد أعضائها عن النصف
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل الخير والإنساني، متضمنا 96 مادة موزعة على 7 أبواب.
ويهدف هذا القانون إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني، ووضع تنظيم قانوني متكامل يضبط ممارسة أنشطته، بما يعزز ثقة المجتمع في العمل الإنساني، حيث تضمن هذا المرسوم بقانون إنشاء كيان مؤسسي مستقل يتمثل في المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، والذي يتولى تنظيم ورقابة جميع أوجه العمل الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتطويره، مع منحه الصلاحيات اللازمة لضمان فاعلية الرقابة والإشراف.
وأولى القانون عناية خاصة لحماية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتبرعين والمستفيدين، فنص على حماية سرية المعلومات، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع إعادة استخدامها.
وتطرق هذا القانون إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري، من خلال إلزام الجهات الخاضعة له باتخاذ تدابير العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفقا للتشريعات ذات الصلة. وألزم الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية خلال ثلاثة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية، وعليها إعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام الأساسي المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار هذا النظام.
واستحدث القانون حسابا بنكيا باسم الصندوق الكويتي للعمل الإنساني للصرف على تأهيل وتدريب العاملين في مجالات العمل الخيري، بالإضافة إلى تنظيم حملات ووسائل التبرع الحديثة ووضع شروط وضوابط منح التراخيص لإقامة حملات التبرع لتمويل أنشطة العمل الخيري، وتعزيز الرقابة على أموال التبرعات ومنع تعارض المصالح وحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح.
وشدد القانون على حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم وعدم الكشف عنها والتحقق من هوية المتبرعين، كما ألزم الجمعيات الخيرية والإنسانية بسياسة تقييم مخاطر غسل الأموال واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب. ووضع القانون جزاءات تأديبية وإجراءات وقائية لمخالفي هذا المرسوم منها الحبس 7 سنوات لكل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره، و10 سنوات حبس لمن قام بحملة جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري، بالإضافة إلى الحبس سنتان وغرامة ألف دينار لمن تسبب في خطأً جسيم في خسارة أموال حملة جمع التبرعات.
كما وضع 6 حالات لحل وتصفية الجمعية الخيرية منها إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين وإذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها.
ولمزيد من التفاصيل:
الأحكام تسري على الأنشطة داخل الدولة أو خارجها وعلى حملات جمع التبرعات
مرسوم تنظيم العمل الخيري والإنساني: على الجمعيات والمبرات توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها خلال 3 أشهر
إقرأ المزيد


