تُوفي صاحب الشركة قبل كشفه المستفيد الفعلي... فهل تسقط غرامة المرحوم أم يتحمّلها الورثة ؟
جريدة الراي -


- الغرامة ليست شخصية تنتهي بوفاة صاحبها بل مطبّقة على كيان ولو لشخص واحد
- وجوب تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات... كان معروفاً أو غير مصرح به

ماذا لو كان صاحب الترخيص التجاري يملك شركة الشخص الواحد، أو كان شريكاً ومديراً في شركة ذات مسؤولية محدودة، وتُوفي قبل أن يُسدّد غرامة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، حسب متطلّبات وزارة التجارة والصناعة، في هذه الحالة هل يُعفى المرحوم من دفع الغرامة أم يتحملها الورثة؟

ما سبق ليس سؤالاً افتراضياً، بل كان محل نقاش لحالة حيّة لورثة صاحب ترخيص تجاري تُوفي، كان بحكم القانون المسؤول عن الإفصاح غير المحقق بهذا النطاق، ونظراً لحداثة الحالة محل العرض سواء من الورثة أو من مسؤولي «التجارة» تم فتح نقاش قانوني موسّع للبت في هذه الإشكالية، حيث خلصت الوزارة إلى أنه من الناحية الإجرائية والقانونية يتحمّل الورثة الغرامة، التي تبدأ بألف دينار وتصل إلى 10000، تحت مسوّغ أن الغرامة ليست شخصية تنتهي بوفاة صاحبها المسؤول عن وقوعها، بل مطبّقة على كيان ولو كان شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة، ما يجعلها واجبة الدفع على الكيان، لا سيما وأنها تأتي في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ورد من متطلّبات تتعلق بالتعرف على المستفيد الفعلي، وفق توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وما يتعيّن اتباعه لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة.

منذ 14 دقيقة

منذ 14 دقيقة

وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأن 98 في المئة من الشركات والكيانات التجارية أفصحت عن مستفيدها الفعلي، فيما قامت «التجارة» بإنفاذ الغرامة التصاعدية على المخالفين، وتم تحصيل غالبية الغرامات المستحقة، مع مراعاة الحالات التي تجاوزت المهلة لأسباب خارجة عن إرادتها من قبيل الخلافات القضائية التي تحول دون الإفصاح عن المستفيد الفعلي لوجود صراع قانوني داخلي على تفويضه بمثل هذه المهام، وغيرها من الحالات التي لم تتمكن من الإفصاح، رغم استعدادها لاعتبارات إجرائية، منها عدم وجود المدير المفوض بدخول النظام، إما لأنه خارج البلاد، أو لعدم تحديث بيانات الشركة أو للوفاة، أو لوجود المعني بتسجيل البيانات خارج البلاد، للدراسة أو العلاج او لأسباب أخرى.

فضلاً عن أن شريحة أخرى من أصحاب التراخيص التجارية، أبدت رغبة في حل وتصفية الشركات الموجودة في سجلاتها، وهو إجراء يستغرق وقتاً يتجاوز المهلة في الأولى، وبيّنت المصادر أن «التجارة» منحت أصحاب التراخيص التجارية المخاطبين بإجراء الإفصاح عن المستفيد الفعلي أكثر من مهلة كافية لتسجيل البيانات، مراعاة لوجود معوقات فنية وإجرائية منعت البعض من التسجيل خلال الفترة الأولى، مشيرة إلى أنه منذ بدء تطبيق الغرامات المقررة بات الإجراء غير قابل للتراجع أو إعادة النظر، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك إدارة مختصة بالبت في التظلمات المقدمة في هذا النطاق.

وقالت المصادر، إن المستفيد الفعلي يعتبر إجراء قانونياً تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية، لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة، بمعنى أن المستفيد الفعلي يمكن أن يكون مدير الشركة أو صاحب القرار بها أو مَنْ يمتلك أكبر نسبة بها، أو حتى جميع الشركاء.

وأضافت، أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، جميع الكيانات القانونية، وأي جهة تمارس نشاطاً تجارياً، ملزمة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي والإدلاء ببيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة، مؤكدة وجوب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات، سواء كان معروفاً و مذكوراً سابقاً في سجلات الوزارة، أو إن لم يتم التصريح به في السابق.



إقرأ المزيد