جريدة الأنباء الكويتية - 1/25/2026 4:13:25 PM - GMT (+3 )
صدر مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2 لسنة 2026 والقاضي بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم 2/113 بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024م الموافق 14 جمادى الآخرة 1446هـ ليكون البروتوكول بالصيغة المرفقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية انه سبق ان صدر القانون رقم 16 لسنة 1972 بشأن الانضمام الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الموقع في 27 ربيع الآخر سنة 1389هـ الموافق 12 يوليو سنة 1969م.
ثم اتخذ مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم الثالث عشر بعد المائة - الذي عقد في الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 - القرار رقم 2/113 المتعلق باعتماد التعديلات المدخلة على اتفاقية إنشاء المنظمة، والبروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
وحيث إن وزارة النفط بعد التشاور مع وزارة الخارجية أبدت موافقتها على التعديلات المدخلة على البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها المشار إليها.
لذلك، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024م في المادة 4 على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرفق من أجل الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، ليكون البروتوكول على النحو المرافق لهذا المشروع.
إقرأ المزيد


