جريدة الأنباء الكويتية - 3/15/2026 11:44:38 PM - GMT (+3 )
أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026 بشأن حظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها، بما فيها السجائر الإلكترونية، عبر منصات التوصيل أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X)، أن القرار يشمل كذلك حظر بيع الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاك التبغ والسجائر، بما في ذلك الأجهزة والملحقات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، إذا تم تسويقها أو بيعها من خلال منصات التوصيل أو الوسائل الرقمية.
وبينت الوزارة أن القرار يجيز لها عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات على المخالفين، والتي تشمل توجيه الإنذار، أو الإغلاق الإداري المؤقت، أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من 15 مارس 2026، على أن يلغى كل نص يخالف أحكامه.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم عمليات بيع وتداول منتجات التبغ ومشتقاته في السوق المحلي، وضبط قنوات البيع الإلكترونية ومنصات التوصيل بما يضمن الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعمول بها.
إقرأ المزيد


