جريدة الراي - 4/6/2026 10:23:44 PM - GMT (+3 )
- أبرز التعديلات:
- إخطار الدائنين قبل الانقسام ومنحهم حق الاعتراض
- تنظيم الزيادات المتتالية لرأس المال وفق مسارين
- تحديث شامل للملاحق التنظيمية تعزيزاً للشفافية والحوكمة
- اشتراط تقارير تقييم الأصول والخصوم عند انقسام الشركات
- إدراج القوائم المالية التقديرية برأي مراقب الحسابات كمتطلب إلزامي
- 3 حالات جديدة لاستخدام أسهم الخزينة أبرزها إعادة هيكلة الملكيات
- توسيع طرق خفض رأس المال لتشمل إطفاء الخسائر وإلغاء الخزينة
- إخطار الهيئة خلال 5 أيام من تنفيذ خيار شراء الأسهم
أقرت هيئة أسواق المال تعديلات جوهرية على آليات خفض وزيادة رأس المال، وتنظيم استخدام أسهم الخزينة في الشركات المساهمة، إلى جانب إضافة مواد جديدة تعزز حماية حقوق الدائنين والمستثمرين وتنظم إجراءات الانقسام وإعادة الهيكلة.
وحسب قرار «هيئة الأسواق» بتعديل أحكام الكتاب 11 الخاص بالتعامل في الأوراق المالية ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، في حال خفض رأس المال نتيجة انقسام الشركة يجب إرفاق بيانات عدة، أبرزها تقرير مستشار الاستثمار متضمناً تقويم الأصول والخصوم، والقوائم المالية المتوقعة والتقديرية، عن أول سنة مالية للشركة محل الانقسام والشركة الناتجة عن الانقسام مرفقاً به رأي مراقب الحسابات، وأي مسندات أخرى تطلبها «هيئة الأسواق»، إضافة لعدم ممانعة وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابتها.
وأضاف القرار 3 حالات جديدة يجوز فيها استخدام أسهم الخزينة كالتالي:
1 - إعادة هيكلة ملكيات الشركة وشركاتها التابعة لأسهم الخزينة.
2 - عند تسجيل كسور الأسهم كأسهم خزينة.
3 - أي حالات أخرى تحددها «هيئة الأسواق».
وعدّل القرار طرق خفض رأسمال الشركة المساهمة، بأن يتم إطفاء خسائرها المتراكمة، وزيادة رأس المال عند الحاجة، مع شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها، وأخيراً عبر خفض رأس المال نتيجة لانقسام الشركة.
كما أضاف مادة جديدة، أوجب فيها الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين متتاليتين أو أكثر أيا كانت نوع الزيادة فعليها إتباع إحدى الطريقتين، الأولى أن تحصل الشركة على موافقة «هيئة الأسواق» على الزيادة الأولى لرأسمالها والتأشير عليها بالسجل التجاري قبل التقدم بطلب الموافقة على الزيادة اللاحقة لرأس المال.
أما الثانية أن تتقدم الشركة لـ «هيئة الأسواق» بطلب الموافقة على زيادات رأس المال معاً بشرط أن تكون الزيادة اللاحقة لرأس المال مبنية على قيمة رأس المال السابق.
وأوجب القرار على الشركة معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية خفض رأس المال ثم إتمام عملية الخفض المطلوبة وفقاً للمعالجة المحاسبية الواردة في اللائحة التنفيذية، مع تجميد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة، في حال نتج عن عملية تخفيض رأس المال تجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، أو في حال رغبة الشركة بخفض رأسمالها باتباع أكثر من طريقة من المنصوص عليها في اللائحة على أن تكون إحداهما إلغاء أسهم الخزينة.
وأكد القرار أنه على الشركة التي ترغب بخفض رأسمالها نتيجة عملية الانقسام إخطار الدائنين الرئيسيين بقرار الخفض والانقسام، قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تمنح الدائنين حق الاعتراض خلال مدة لا تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ الاخطار ومعالجة الاعتراض وفقاً لما تقرره «هيئة الأسواق».
وعدّل القرار توقيت إخطار الشركة لـ «هيئة الأسواق»، بأن يكون 5 أيام عمل من تاريخ تنفيذ خيار شراء أسهم، بعد أن كان 5 أيام من تاريخ دعوة المستفيدين لممارسة حق خيار شراء الأسهم.
إقرأ المزيد


