جريدة الرياض - 5/14/2026 3:09:39 AM - GMT (+3 )
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري، على أن يتم تطبيق الرسوم وفق معايير محددة تُقيّم أوضاع السوق في النطاقات التي ستعلن في حينه، وذلك امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- الهادفة الى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وأكد عدد من العاملين في القطاع العقاري والمختصين أن نجاح النظام يعتمد على وضوح آليات التطبيق والرقابة، بما يعزز الشفافية وثقة المستثمرين، ويدعم بناء سوق عقارية أكثر توازنًا واستدامة، وتوقعوا أن يسهم النظام الجديد في تحفيز ملاك العقارات على تشغيل أصولهم بدلا من الاحتفاظ غير مستخدمة هرباً من الرسوم السنوية التي تصل إلى 5 % من قيمة المبنى إذا ظل شاغراً لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوازرة في بيان صدر من طرفها، أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر على توازن السوق، وبيّنت أن تطبيق الرسوم يتم على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، وذلك استنادًا إلى معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، على أن يُعلن عن المدن والنطاقات المشمولة وآليات التطبيق حال انطباق معايير الشغور.
وبدوره قال، الخبير العقاري خالد المبيض أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم العقارات الشاغرة تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة السوق العقارية وتحفيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، وأوضح أن النظام متوقع أن يسهم في زيادة المعروض العقاري، وتقليل معدلات الشغور، والحد من احتكار العقارات والمضاربة، مما قد ينعكس إيجابًا على الأسعار والإيجارات، خصوصًا في المدن الرئيسة.
وأكد خالد المبيض أن نجاح النظام يعتمد على وضوح آليات التطبيق والرقابة، بما يعزز الشفافية وثقة المستثمرين، ويدعم بناء سوق عقارية أكثر توازنًا واستدامة.
وبدوره قال، المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحفيز ملاك العقارات على تشغيل أصولهم بدلاً من الاحتفاظ غير مستخدمة هرباً من الرسوم السنوية التي تصل إلى 5 % من قيمة المبنى إذا ظل شاغراً لمدة 6 أشهر، وسيساعد ذلك على تحجيم التضخم السعري والسير في المسار المطلوب لتصحيح الأسعار والذي بدأ بشكل فعلي منذ صدور القرارات السامية التي تهدف معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وتعزيز استقرار الأسعار في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات.
ووفقًا للائحة، يُعد المبنى شاغرًا في حال عدم استخدامه أو استغلاله لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، كما أشارت الوزارة إلى أن تحديد استخدامات المباني الخاضعة للرسم يتم وفق ما هو معتمد في المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال، فيما يُلزم المكلف -سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية- بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك وقد نصّت اللائحة على أن تقدير قيمة الرسم يتم استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على أن يُفرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز (5 %) من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة، كما راعت اللائحة لحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إلى جانب الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة وتضمنت آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، إلى جانب إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى (6) أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، بما يعزز وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق.
إقرأ المزيد


