3 ضوابط جديدة لصرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال الحرة
جريدة الراي -


- 1 | كشف حساب بنكي بالشركة     
- 2 | ميزانية سنوية    
- 3 | ذكر حسابات المنصات الإلكترونية للشركة

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قراراً يضع ضوابط جديدة لصرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال الحرة، وينظم أنشطة هذه الأعمال، ويُعيد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة.

وتضمّنت ضوابط صرف دعم العمالة، تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة، وميزانية سنوية، وذكر حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يُحدّدها الوزير أو من يفوّضه، على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.

منذ ساعتين

منذ 3 ساعات

ونص القرار على تنظيم شروط استخراج الرخص التجارية عبر تطبيق «سهل بزنس» الحكومي للأعمال أو موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إضافة خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من الصندوق البريدي، وذلك لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.

كما نص على زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة، بشرط أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكمّلة للترخيص التجاري.

وأوجب القرار على أصحاب التراخيص الإفصاح عن رقم الترخيص في الحسابات المخصصة لمزاولة النشاط على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وأن تتم جميع التعاملات التجارية للشركات عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.



إقرأ المزيد